العلامة المجلسي
129
بحار الأنوار
51 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : كان علي بن الحسين عليه السلام إذا أعطى السائل قبل يد السائل ، فقيل له : لم تفعل ذلك ؟ قال : لأنها تقع في يد الله قبل يد العبد ، وقال : ليس من شئ إلا وكل به ملك إلا الصدقة فإنها تقع في يد الله قال الفضل : أظنه يقبل الخبز أو الدرهم ( 1 ) . 52 - تفسير العياشي : عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال علي بن الحسين عليه السلام : ضمنت على ربي أن الصدقة لا تقع في يد العبد حتى تقع في يد الرب ، وهو قوله " وهو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات " ( 2 ) . 53 - مجالس المفيد : الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن جعفر بن عبد الله ، عن أخيه محمد ، عن إسحاق بن جعفر ، عن محمد بن هلال قال : قال لي أبوك جعفر بن محمد عليه السلام : تصدق بشئ عند البكور ، فان البلاء لا يتخطى الصدقة ( 3 ) . 54 - كتاب النجوم : من كتاب التجمل ، عن ابن أذينة ، عن ابن أبي عمير قال : كنت أبصر بالنجوم وأعرفها وأعرف الطالع ، فيد خلني من ذلك شئ فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال : إذا وقع في نفسك شئ فخذ شيئا فتصدق به على أول مسكين تلقاه ، فان الله يدفع عنك ( 4 ) . 55 - مكارم الأخلاق : عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : الصدقة باليد تقي ميتة السوء ، وتدفع سبعين نوعا من أنواع البلاء ، وتفك ، عن لحيى سبعين شيطانا كلهم يأمره
--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 2 ص 108 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 2 ص 108 . ( 3 ) مجالس المفيد : 41 ( 4 ) فرج المهموم : 123 - 124 ، ثم استدل به على جواز العمل بالنجوم ، وقال : لو لم يكن في الشيعة عارف بالنجوم الا محمد بن أبي عمير لكان حجة في صحتها وأبا حتها لأنه من خواص الأئمة عليهم السلام والحجج في مذاهبها ورواياتها . أقول : انه نقل الحديث أولا عن كتاب الفقيه ( ج 2 ص 175 ط النجف ) والظاهر أن الصحيح من السند ما نقله البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة عن سفيان بن عمر ، فلم يكن العارف بالنجوم هو محمد بن أبي عمير ، ولا ابن أذينة بل رجل مجهول .